خالد رمضان حسن

313

معجم أصول الفقه

- والتعبير بلفظ يدل بمادته علي النهي والتحريم ، كقوله تعالي : - وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ . [ النحل : 90 ] . وقوله تعالي : - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ . [ النساء : 23 ] . - وقد يأتي النهى باستعمال صيغة الأمر الدالة على النهى ، مثل قوله تعالى : وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ . [ الأنعام : 120 ] . - وصيغة النهى استعملت في عدة معان : 1 - التحريم : وهذا مثل قوله تعالى : - وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . [ الأنعام : 151 ] . 2 - والكراهة : كقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : - " لا تصلوا في مبارك الإبل " . « 1 » 3 - والدعاء : مثل دعاء المؤمنين : - رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا . [ آل عمران : 8 ] . 4 - والتأييس : كقوله تعالى : - لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ . [ التحريم : 7 ] . 5 - والإرشاد : كقوله تعالى : - لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ . [ المائدة : 101 ] .

--> ( 1 ) حديث صحيح : أخرجه أحمد في " المسند " وأبو داود في " سننه " عن البراء رضى اللّه تعالى عنه . وانظر " صحيح الجامع "